له جاز له أن يأخذ الأجرة ان لم يتصد له مجانا ( 1 ) .
[ مسألة 14 : نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة ]
( مسألة 14 ) : نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن واجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال إذا كان السفر بإذن المالك ولم يشترط نفقته عليه وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله فلو أسرف حسب عليه نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له ( 2 ) .
[ مسألة 15 : إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه ولغيره توزع النفقة على نسبة العملين على الأظهر ]
( مسألة 15 ) : إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه ولغيره توزع النفقة على نسبة العملين على الأظهر لا على نسبة المالين كما قيل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الظاهران ما افاده تام مطابق للقاعدة الأولية ولا يحتاج إلى بحث واستدلال فان الميزان في هذه الموارد هو المتعارف بين الناس فإذا لم يقم دليل على خلافه يكون المتعارف الخارجي هو المرجع فلاحظ .
( 2 ) الأمر كما أفاده فان المضارب عامل للمالك ونفقته عليه على ما هو المتعارف اللائق بحاله فإذا أسرف حسب عليه وأما لو قتر على نفسه أو صار ضيفا فلا وجه للاحتساب له ولا مقتضي له وان شئت قلت إنه مأذون في صرف نفقته من مال المالك بحيث يصرف فيها لا أنه يأخذ هذا المقدار من مال المالك .
( 3 ) الحق ما أفاده الماتن إذ لا وجه لملاحظة نسبة المالين فان كلا من العقدين أجنبي عن الاخر ولا بد من ملاحظة ان العمل في كل منهما بأي مقدار يقتضي فالميزان