تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة ( 1 ) .

[ مسألة 11 : مع اطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة ]

( مسألة 11 ) : مع اطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة ( 2 ) إذا كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج ينصرف اليه الاطلاق ( 3 ) وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص ( 4 ) ولو خالف وباع نسيئة فعندئذ ان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو ( 5 ) وان اطلع المالك قبل الاستيفاء فان أجاز صح البيع ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لوحدة الملاك وحكم الأمثال واحد . ( 2 ) كما هو ظاهر إذ مع الاطلاق وعدم ما يوجب التقييد يجوز ما يكون مصداقا للمطلق . ( 3 ) لم يظهر لي وجه لهذا التقييد فان المانع عن الصحة انصراف المطلق عن مورد واما الانصراف اليه فلا يكون شرطا للصحة بل يكفي صدق المطلق عليه وشموله إياه الا أن يكون المراد من الانصراف ظهور اللفظ في الجامع بين الامرين . ( 4 ) فان الجواز يحتاج إلى الاذن ومع فرض عدم التعارف لا يشمله الاذن فلا يجوز التصرف لا خارجا ولا اعتبارا وبعبارة أخرى التعارف الخارجي في المعاملات يمنع عن انعقاد الاطلاق . ( 5 ) مقتضى القاعدة الأولية بطلان المعاملة وتوقفها على إجازة المالك لكون المعاملة فضولية ويترتب عليها اختصاص الربح بالمالك ان أجاز ، لكن مقتضى بعض النصوص ان الربح بينهما على خلاف القاعدة الأولية لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية ان بيع العامل صحيح والربح بينهما . ( 6 ) إذ يصح العقد الفضولي بالإجازة كما هو المقرر عندهم ولكن مقتضى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 535