والا بطل ( 1 ) .
[ مسألة 12 : إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد ]
( مسألة 12 ) : اطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضا ( 2 ) نعم لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الاطلاق عنه ( 3 ) .
[ مسألة 13 : يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة اليه ]
( مسألة 13 ) : يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة اليه وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال والحمال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك ومن هنا يظهر انه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة من ماله لا من الوسط كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار
شرح
القاعدة أن يكون الربح مختصا بالمالك إذ المفروض ان العامل لم يعمل على ما وقع عليه العقد والنصوص المشار إليها الدالة على خلاف القاعدة لا تشمل المقام ويمكن أن يقال إن مقتضى اطلاق حديث الحلبي وغيره شموله للمقام أيضا فان اطلاق الحديث يقتضي الحكم بالصحة ولو مع عدم قبض الثمن فلاحظ .
( 1 ) كما هو ظاهر فان البيع الفضولي لا يصح الا بالإجازة الا أن يقال مقتضى اطلاق حديث الحلبي الصحة ولو مع عدم الإجازة اللهم الا أن يكون الحكم بالصحة مع عدم الإجازة خلاف المتسالم عليه بينهم .
( 2 ) الأمر كما أفاده إذ لا مقتضي للانصراف .
( 3 ) فان القرينة المقامية تقتضي الانصراف المذكور .