تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

[ مسألة 13 : الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن ]

( مسألة 13 ) : الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن ( 1 ) كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك ( 2 ) .

[ مسألة 14 : إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة ، أو جنون ، أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه ]

( مسألة 14 ) : إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة ، أو جنون ، أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفى في صحة الفسخ تمكين وليه ، ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله ، فإذا أحضره كذلك جاز الفسخ ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا على طبق القاعدة الأولية إذ المفروض جعل خيار الشرط وهذا من مصاديقه . ( 2 ) قال في الحدائق « 1 » « الخامس : قال في الدروس لو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في بعضه ففي الجواز نظر . أقول : الظاهر أن وجه النظر المذكور ينشأ من مخالفة النصوص الواردة في المسألة وكون هذا الفرد خارجا عنها ومن عموم المؤمنون عند شروطهم وفي المسالك استوجه الثاني ولا يخلو من قرب فان النصوص المذكورة لا دلالة فيها على حصر الصحة في الصورة المذكورة فيها وان ما عداها غير جائز مع أن هذا الشرط سائغ في حد ذاته ولا مانع منه » . انتهى . وفيه انه قد مر ان دليل الشرط بنفسه لا يفيد بل لا بد من احراز جواز الشرط في الرتبة السابقة والمفروض وحدة البيع فجعل الخيار بالنسبة إلى بعض المبيع بلا دليل ومقتضى الأصل عدم جوازه فلا يجوز اشتراطه بدليل الشرط بعد احراز كونه خلاف المقرر الشرعي فتأمل . ( 3 ) لا اشكال في أن الخيار في المقام بجعل المتعاملين ولا بد من لحاظ ما هو
هامش
( 1 ) ج 19 ص 37