تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
المضاربة بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة ( 1 ) .

[ مسألة 10 : يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة ]

( مسألة 10 ) : يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ( 2 ) نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون اذن المالك ( 3 ) الا إذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق اليه ( 4 ) وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن ( 5 ) .
شرح
جاوزها وهلك المال فهو ضامن وان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما « 1 » . وما رواه الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء الا أن يخالف امر صاحب المال فان العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن المال « 2 » فإنه يستفاد منهما ومن غيرهما من النصوص ان عصيان العامل يوجب الضمان . ( 1 ) إذ لا وجه لبطلانها وان شئت قلت لا تكون المضاربة بهذا القيد فتكون المضاربة بحالها والربح بينهما على النسبة . ( 2 ) كما هو ظاهر واضح إذ لا مقتضي لعدم الجواز . ( 3 ) لأنه تصرف في مال الغير فلا يجوز مضافا إلى دلالة النصوص على المدعى فلاحظ . ( 4 ) كما هو ظاهر . ( 5 ) بمقتضى ضمان اليد والنصوص الواردة في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من احكام المضاربة الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من احكام المضاربة الحديث : 7
مباني منهاج الصالحين — صفحة 536 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى