تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده كان قبل تحقق الربح أو بعده كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص ( 1 ) .

[ مسألة 9 : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما أو خصوصا ]

( مسألة 9 ) : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره الا مع اذن المالك عموما أو خصوصا ( 2 ) وعليه فلو خلط بدون اذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ( 3 ) ولكن هذا لا يضر بصحة
شرح
لا يلتزمون باللزوم للإجماع المدعى في المقام قال في الحدائق : « قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لما كان القراض من العقود الجائزة فلكل من المالك والعامل فسخه » الخ . وعن المسالك دعوى عدم الخلاف وعن الجواهر الاجماع بقسميه عليه . ( 1 ) بدعوى كون معقد الاجماع مطلقا ولولاه يشكل لعدم دليل لفظي ، يؤخذ باطلاقه وللمناقشة فيه مجال إذ كيف يمكن تحصيل الاجماع الكاشف على المدعى على نحو الاطلاق الا أن يقال حيث إنه لا نص في المقام يكون الاجماع تعبديا لكن مع ذلك يكون للتأمل مجال قال في الحدائق : « قال في التذكرة : قد بينا ان القراض من العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والشركة بل هو عينهما فإنه وكالة في الابتداء ثم يصير شركة في الأثناء » إلى آخر ما نقل عنه فإنه يستفاد من هذا الكلام ان مستند الالتزام بالجواز كون المضاربة داخلة تحت عنوان الوكالة والشركة . ( 2 ) إذ التصرف في مال الغير حرام والمفروض صورة عدم الإذن من المالك . ( 3 ) لقاعدة « على اليد » مضافا إلى النصوص الدالة على الضمان في صورة مخالفة المالك لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الرجل يعطى المال فيقول له ايت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فان