وقال قارضتك بأحدهما صحت وان كان الأحوط أن يكون معلوما كذلك ومعينا ( 1 ) .
[ مسألة 6 : لا خسران على العامل من دون تفريط ]
( مسألة 6 ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ( 2 ) وإذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط ( 3 ) نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة
شرح
بالاطلاق المنعقد في جملة من النصوص فإنه اخذ في كثير من نصوص الباب عنوان دفع المال ومقتضى اطلاق هذا العنوان عدم تقيده بكونه معلوما قدرا أو وصفا ، وأما الاشكال من الناحية الثانية ففيه أولا ان الجهل أعم من الغرر وثانيا لا دليل على بطلان الغرر على نحو العموم والاطلاق فلاحظ .
( 1 ) تارة يراد بقوله بأحدهما المردد وأخرى يراد به التخيير أما الصورة الأولى فلا اشكال في بطلانها إذ المردد لا واقع له ، وأما الصورة الثانية فإن كان المراد بأحدهما الإشارة إلى المعين في الواقع بأن يراد ما يكون مطلوبا للعامل فالظاهر صحتها لأن مرجع الترديد إلى المعين وأما إذا كان الايجاب معلقا على قبول العامل فالظاهر فساده إذ المفروض توقف الايجاب على القبول والحال ان القبول يتوقف على الايجاب الا أن يرجع إلى تقديم القبول على الايجاب والجزم بجوازه مشكل لعدم الدليل .
( 2 ) إذ لا مقتضي لضمانه مضافا إلى النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه محمد بن قيس « 1 » .
( 3 ) والوجه في البطلان كون الشرط المذكور مخالفا للشرع فتكون باطلا فان المستفاد من الدليل عدم كونه ضامنا فاشتراط الضمان على خلاف المقرر الشرعي
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 532