تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
وإذا وقع فاسدا كان للعامل أجرة المثل وللمالك تمام الربح ( 1 ) .

[ مسألة 4 : يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه ]

( مسألة 4 ) : يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدي عنه فلو أمره ان يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس كذلك فلا يجوز التعدي عنه ( 2 ) ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه وتوقف على إجازة المالك ( 3 ) .

[ مسألة 5 : لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا ]

( مسألة 5 ) : لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا ( 4 ) كما لا يعتبر أن يكون معينا فلو أحضر المالك مالين
شرح
لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان « 1 » . ( 1 ) أما كون أجرة المثل للعامل فلقاعدة ما يضمن ولقاعدة الأقدام فان عمل العامل لا يكون مبنيا على المجانية وحيث إن المضاربة فرضت فاسدة يكون له اجرة مثل عمله وأما كون الربح للمالك فلأن الربح تابع للأصل والمفروض صحة المعاملة حيث إنها وقعت بإذن المالك انما الفاسد المضاربة فلاحظ . ( 2 ) تصرف العامل في المال اما تصرف خارجي واما تصرف اعتباري وعلى كلا التقديرين منوط بنظر المالك ويتوقف على اذنه والا يكون التصرف الخارجي حراما والتصرف الاعتباري باطلا وهذا واضح ظاهر مضافا إلى دلالة النصوص على المدعى فلاحظ . ( 3 ) لأنه مع التعدي تكون المعاملة فضولية تحتاج إلى الإجازة من المالك . ( 4 ) تارة يشكل من ناحية عدم المقتضي وعدم اطلاق يقتضي الصحة وأخرى من ناحية وجود المانع وهو لزوم الغرر أما الاشكال من الناحية الأولى فيمكن دفعه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من احكام المضاربة الحديث : 4