[ مسألة 2 : لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل ]
( مسألة 2 ) : لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل فلو كان بيد المالك وتصدى العامل للمعاملة صحت ( 1 ) .
[ مسألة 3 : مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ]
( مسألة 3 ) : مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ( 2 ) ويكون لكل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا أو نحو ذلك ( 3 ) .
شرح
فيقول هو عندك مضاربة قال : لا يصلح حتى تقبضه منه « 1 » .
( 1 ) الانصاف ان الجزم بما أفاده مشكل إذ مضافا إلى أن كون المال بيد المالك خلاف المتعارف الخارجي لو شك في الصحة وعدمها لا يكون دليل يقتضي الجواز فان النصوص الواردة في باب المضاربة لا تعرض لها لهذه الجهة ومن ناحية أخرى ان مقتضى الأصل الأولي عدم الجواز فما هو الدليل على الجواز فلاحظ .
ان قلت : مقتضى اطلاق بعض النصوص عدم الاشتراط لاحظ ما رواه المرادي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول للرجل أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك قال : لا بأس « 2 » .
فان مقتضى اطلاق هذه الرواية عدم الاشتراط قلت مقتضى اطلاق هذه الرواية كفاية الاشتراء بالذمة وهل يمكن الالتزام به ؟ . وان شئت قلت : صدق عنوان المضاربة مع كون المال بيد العامل مورد الاشكال فالاشكال في تحقق الموضوع .
( 2 ) كما هو ظاهر نصا وفتوى .
( 3 ) كما هو مقتضى العقد الواقع عليه ويستفاد المدعى من بعض النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من احكام المضاربة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 3 من احكام المضاربة الحديث : 1