بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز ( 1 ) .
[ مسائل ]
[ مسألة 1 : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها ]
( مسألة 1 ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها ( 2 ) وفي صحتها بالمنفعة أو بالدين اشكال ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بل الصحيح أن يقال إنه لا ينعقد صحيحا بالنسبة إلى زمان طرو العجز لا أنه ينعقد صحيحا ثم يبطل فلاحظ .
( 2 ) عن الجواهر : دعوى الاجماع بقسميه على الاشتراط . وعن التذكرة :
نسبته إلى علمائنا . وسيد المستمسك أفاد بأنه يكفي للاشتراط الأصل فان مقتضاه عدم صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة .
والذي يختلج ببالي القاصر انه لا مانع من الأخذ باطلاق النصوص الواردة في المقام وهي كثيرة منها ما رواه محمد بن مسلم « 1 » فان المال مطلق ولا وجه لتقييده بخصوص الذهب والفضة ومثله غيره في هذا الباب وفي بقية الأبواب فلاحظها والاشكال في الاستدلال بالنصوص بأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة فلا مجال للأخذ باطلاقها ، في غير محله إذ اصالة البيان في جميع الموارد محكمة وبعبارة واضحة المال بماله من المفهوم يصدق على الأوراق النقدية ومقتضى اطلاق كلام السائل شموله لها كما أن مقتضى القاعدة الأولية الاخذ بمقتضى اطلاق كلامه عليه السلام .
( 3 ) ادعى الاجماع على عدم الجواز والانصاف ان الاشكال في محله إذ لا دليل على كفاية المنفعة أو الدين ومقتضى الأصل الأولي عدم الجواز ويؤيده ادعاء الاجماع كما أنه يؤيده أيضا ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 525