[ الثالث تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ]
الثالث تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ( 1 ) الا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف اليه الاطلاق ( 2 ) .
شرح
الكلام موكول إلى كتاب الحجر .
( 1 ) قال في المستمسك في شرح قول الماتن في هذا المقام « بلا خلاف كما في التذكرة بل ظاهر أنه لا خلاف فيه بين المسلمين ، وقد ذكره الأصحاب شرطا للمضاربة على نحو ذكر المسلمات من دون تعرض منهم لنقل خلاف أو اشكال فكأنه لا خلاف فيه بيننا » انتهى .
فان تم المدعى بالإجماع والتسالم فهو والا فللمناقشة فيه مجال إذ تارة يكون المراد من عدم التعيين التردد وأخرى يكون المراد منه أن لا يكون معلوما عند المتعاملين وان كان معلوما في الواقع ويشار اليه بعنوان من العناوين أما على الأول فلا اشكال في البطلان فان المردد لا واقع له ولا يصدق على ما في الخارج والا يلزم الخلف ، وأما على الثاني فلا مانع من الصحة الا من ناحية الغرر .
لاحظ ما رواه القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله أنه نهى عن المجر إلى أن قال وذلك غرر « 1 » .
وما رواه أيضا باسناد متصل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله انه نهى عن المنابذة إلى أن قال : وهذه يبوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عنها لأنها غرر كلها « 2 » .
وفيه : ان الدليل أخص من المدعى إذ يمكن تصوير المجهول على نحو لا يستلزم الغرر مضافا إلى ضعف سند حديث النهي عن الغرر .
( 2 ) إذ مع الانصراف يخرج عن كونه مجهولا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب عقد البيع الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد البيع الحديث : 13