[ كتاب المضاربة ]
كتاب المضاربة المضاربة هي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر فيه ( 1 ) على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك ( 2 )
[ ويعتبر فيها أمور ]
ويعتبر فيها أمور :
[ الأول الإيجاب والقبول ]
الأول الايجاب والقبول ( 3 ) .
شرح
( 1 ) المضاربة من العقود ومن الظاهر أن العقد أمر إنشائي والدفع أمر خارجي مترتب على المضاربة لا أنها عبارة عنه نعم يمكن إنشائها وايجابها بالدفع كما يستفاد من بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج قال :
يضمن المال والربح بينهما « 1 » .
( 2 ) قال السيد اليزدي قدس سره في عروته في هذا المقام « المضاربة عبارة عن دفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما ، لا أن يكون تمام الربح للمالك ولا أن يكون تمامه للعامل » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه .
( 3 ) كبقية العقود المتقومة بالطرفين فتتوقف على الايجاب والقبول انما الكلام في اثبات كونها من العقود المتقومة بالطرفين قال سيد المستمسك قدس سره في مقام اثبات كونها من العقود : « لما كان مفاد المضاربة خروج حصة من الربح من ملك صاحب المال ودخولها في ملك العامل وكان الخروج عن الملك قهرا خلاف قاعدة السلطنة على المال كما أن الدخول في الملك قهرا خلاف قاعدة السلطنة على النفس تعين أن يكون ذلك تحت ولاية المالك والعامل معا فيكون ذلك المفهوم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أحكام المضاربة الحديث : 1