[ مسألة 9 : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط ]
( مسألة 9 ) : الشريك المأذون امين لا يضمن ما في يده من المال المشترك الا بالتعدي أو التفريط ( 1 ) .
[ مسألة 10 : تكره مشاركة الذمي ]
( مسألة 10 ) : تكره مشاركة الذمي ( 2 ) .
شرح
نعم الذي نتصور ويكون قابلا للالتزام ان امر الواقف في مقام الانشاء بيد الواقف سعة وضيقا ومن ناحية أخرى لا مجال للإهمال في الواقع فكل قيد اخذ في المتعلق يؤخذ به ولا يجوز التصرف المغاير بمقتضى وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف .
وكيف كان في الجزم بالجواز في صورة عدم الاشتراط على فرض تسليم تمامية المدعى في التشقيق اشكال لما مر من الاشكال في تمييز الوقف عن الطلق ، فلاحظ .
( 1 ) الظاهر أن الحكم عندهم من المسلمات وقد ثبت في الشريعة المقدسة ان الأمين ليس عليه الا اليمين فلا يكون يده يد ضمان الا بالتعدي أو التفريط كما في المتن .
( 2 ) عن التذكرة « 1 » انه يكره مشاركة المسلم لأهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس وغير أهل الذمة من سائر الكفار عند علمائنا انتهى .
ويدل على ما في المتن حديث ابن رئاب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة « 2 » .
والحمد للّه أولا وآخرا والصلاة على محمد وآله الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين .
هامش
( 1 ) الحدائق : ج - 21 ص : 155
( 2 ) الوسائل الباب 2 من كتاب الشركة الحديث : 1