تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
الشريك عليها لو امتنع ( 1 ) نعم إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى اجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الاجل ( 2 ) .

[ مسألة 7 : يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة ]

( مسألة 7 ) : يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة ( 3 ) .
شرح
الأولية تقتضيه إذ الناس مسلطون على أموالهم . ( 1 ) بعين التقريب والكلام فيه هو الكلام . ( 2 ) إذ مع الشرط يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط ويوجد للمشروط له حق التأخير فلا يمكن اجباره على التقسيم . ( 3 ) اى لا يحتاج إلى رضا الشريكين بعد القرعة والذي يختلج بالبال : أن يقال : ان القسمة اما قسمة بالاجبار واما قسمة بالاختيار ، أما في الصورة الأولى فلا مجال لاشتراط الرضا فان مرجعه إلى الخلف فتكفي القرعة بلا كلام كما هو كذلك عندهم رضوان اللّه عليهم وأما في الصورة الثانية فلا نتصور عدم الرضا إذا المفروض تحقق الرضا بالقرعة والتراضي عليها فكيف يمكن عدم الرضا الا أن يفرض الندم بعد التراضي . انما الكلام في أن دليل القرعة يشمل مثل المقام مما لا واقع له أو ان القرعة تختص بما يكون له واقع مجهول في الظاهر ولا يبعد أن يكون بعض النصوص الواردة فيها يشمل مالا واقع له ، لاحظ حديث سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قال : أول مملوك املكه فهو حر ، فورث ثلاثة قال : يقرع بينهم فمن اصابه القرعة اعتق ، قال : والقرعة سنة « 1 » . فان مورد الرواية ما لا واقع له إذ المفروض انه لا ينطبق عنوان الأول على واحد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 520 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى