تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
الدابة ولا بد في الرماية من تقدير عدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ونحو ذلك ( 1 ) .

[ مسألة 4 : إذا قالا بعد أن اخرج كل منهما سبقا من نفسه وادخلا محللا ]

( مسألة 4 ) : إذا قالا بعد ان اخرج كل منهما سبقا من نفسه وادخلا محللا : من سبق منا ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما له فان سبقا فلكل ماله ، وان سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الاخر والباقي للمحلل ( 2 ) .

[ مسألة 5 : المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا ]

( مسألة 5 ) : المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنه ان سبق بنفسه أو مع غيره اخذ العوض أو بعضه
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يقال : يظهر منهم انها عندهم من المسلمات والعمدة في الاستدلال عليها عدم دليل يدل باطلاقه أو عمومه على عدم اشتراطها ولولاه لا شكل اثبات المدعى فان الاستدلال بنفي الغرر مخدوش لعدم دليل على بطلانه سيما على نحو العموم الجاري في جميع الموارد . مضافا إلى أنه أخص من المدعى كما يظهر عند التأمل كما أن الاستدلال بأن الشارع يريد حسم مادة النزاع والجهل والتردد يوجب النزاع فلا بد من حسمه لا يرجع إلى محصل . إذ يرد عليه أولا : انه أخص من المدعى فإنه ربما يكون على نحو لا يتحقق النزاع . وثانيا : انه من أين علم أن الشارع أراد حسم مادة النزاع ، نعم لا اشكال في أن التردد الراجع إلى عدم التعين الواقعي لا مجال له لعدم تحقق المردد وعدم مصداق له . ( 2 ) ما افاده ظاهر واضح لا يحتاج إلى شرح وبسط ، فلاحظ .