[ كتاب الشركة ]
كتاب الشركة
[ مسألة 1 : تصح الشركة في الأموال ولا تصح في الأعمال ]
( مسألة 1 ) : تصح الشركة في الأموال ( 1 ) ولا تصح في الاعمال
شرح
مقامه .
وقال في الجواهر : « 1 » : « وهو الذي يتقدم ولو بالعنق والكتد بفتح التاء وكسرها وهو العالي بين الظهر وأصل العنق ويعبر عنه بالكاهل » . إلى أن قال « كما أن في الأول منعا واضحا ان أريد الحمل عليه وان كان العرف على خلافه ضرورة عدم الوضع الشرعي فيه وعلى تقديره فلا مدخلية له في ألفاظ المتراهنين فالتحقيق حينئذ ايكاله إلى العرف ولعله في زماننا لا يصدق الا أن يسبق بالكل » الخ .
إذا عرفت ما تقدم نقول لا وجه لما افاده في المتن بحصول التقدم بأحد الوجهين فإنه لا دليل عليه بل الميزان بحسب الجعل فيما بين المتعاقدين هذا أولا وثانيا لا وجه للترديد كما في عبارة المتن إذ أحد الامرين أخص من الاخر ويتقدم في الوجود دائما على الأعم .
وان شئت قلت : ان التخيير بين الأقل والأكثر لا مجال له ولذا نرى في عبارتي الحدائق والجواهر عطف أحد الامرين على الاخر بالواو لا باو ، فلاحظ والحمد للّه أولا وآخرا .
( 1 ) في مقابل الشركة في الأبدان والافعال والشركة بالمفاوضة والشركة بالوجوه قال في الجواهر : « 2 » : « وانما تصح عندنا بالأموال بلا خلاف فيه بل
هامش
( 1 ) ج - 38 ص : 212
( 2 ) ج - 26 ص : 298