تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
في جواز المسابقة على النصل والخف والحافر وقوفا على مورد الشرع وانه يدخل تحت النصل السهم والنشاب والحراب والسيف وان الخف يتناول الا بل والفيلة اعتبارا باللفظ وانه لا تجوز المسابقة بالطيور ولا على القدم ولا بالسفن ولا المصارعة » انتهى موضع الحاجة . ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا سبق الا في حافر أو نصل أو خف « 1 » قال في مجمع البحرين والنصل حديدة السهم والرمح والسكين والسيف ما لم يكن له مقبض . ان قلت : قد فسر النصل بالنضال في حديث حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل يعني النضال « 2 » وقال في مجمع البحرين أصل النضال المراماة فيختص الحكم ببعض اقسام النصل . قلت : ان التفسير من الراوي كما هو معتقد المجلسي ( قدس سره ) في مرآة العقول وتقتضيه القاعدة الأولية العربية حيث اتى بصيغة المضارع الغائب لا بصيغة المتكلم وحده فالامر سهل وان كان التفسير من الامام روحي فداه فغايته عدم دلالة هذه الرواية على المطلوب ، لكن يكفي للمدعى حديث ابن علوان فان المقرر في محله عدم التنافي بين الاثباتين . ان قلت : حديث حفص بمفهوم الحصر يقيد الحكم قلت : نرفع اليد عن الحصر بمنطوق حديث ابن علوان ، ويؤيد المدعى مرسل الصدوق ( قده ) قال : قال الصادق عليه السلام : ان الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب السبق والرماية الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب السبق والرماية الحديث : 1