وأن يبذله أجنبي ( 1 ) أو أحدهما ( 2 ) أو من بيت المال ( 3 ) ويجوز جعله للسابق ( 4 ) وللمحلل ( 5 ) وليس المحلل شرطا ( 6 ) .
[ مسألة 3 : لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع ]
( مسألة 3 ) : لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافة والعوض وتعيين
شرح
وجعل سبقها اواقي من فضة « 1 » .
( 1 ) قال في الجواهر « 2 » « وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح اجماعا من المسلمين إذا كان الإمام عليه السلام ومطلقا من المؤمنين » الخ ويدل على المدعى ما رواه الحسين بن علوان ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سابق بين الخيل ، واعطى السوابق من عنده « 3 » .
( 2 ) قال في الجواهر « وإذا بذله أحدهما أو هما صح عندنا ولو لم يدخله محلل خلافا لبعض العامة أيضا فلم يجوزه من أحدهما خاصة معللا بأنه قمار ، وهو كالاجتهاد في مقابل النص الذي منه الاطلاق والعموم » الخ .
( 3 ) قال في الجواهر : « ولو بذله الإمام عليه السلام من بيت المال جاز بلا خلاف ولا اشكال لان فيه مصلحة للإسلام والمسلمين وهي مصرفه » .
( 4 ) بلا اشكال ولا كلام .
( 5 ) قال في الجواهر : « ولو جعل السبق للمحلل بانفراده إذا سبق جاز أيضا لإطلاق الأدلة وعمومها » انتهى موضع الحاجة من كلامه ( قده ) . ويظهر من كلام القوم التسالم على جواز الجعل للمحلل فيما يكون سابقا فلا اشكال فيما افاده .
( 6 ) كما تقدم عن الجواهر نقله .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب السبق والرماية الحديث : 1
( 2 ) ج - 28 ص : 225
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب السبق والرماية الحديث : 3