تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا ( 1 ) .

[ مسألة 2 : يجوز أن يكون العوض عينا ودينا ]

( مسألة 2 ) : يجوز أن يكون العوض عينا ودينا ( 2 ) .
شرح
الحافر والخف والريش والنصل ، وقد سابق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أسامة بن زيد واجرى الخيل « 1 » . فالنتيجة : ان ما افاده في المتن تام فان السهام والحراب والسيوف داخلة في النصل والا بل والفيلة والخيل والبغال والحمير داخلة اما في حافر أو في خف ، فلاحظ . ( 1 ) فإنه مقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع إذ الظاهر أن ملاك تجويز المذكورات الاستعداد للمقابلة مع الأعداء فلا خصوصية للمذكورات بل الملاك موجود في جميع آلات الحرب ويؤيد المدعى ان لم يدل عليه قوله تعالى« وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ »« 2 » . ( 2 ) كما هو كذلك في بقية العقود ويدل على جواز جعله عينا حديث طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله اجرى الخيل التي أضمرت من الحصى « الحفى خ ل » إلى مسجد بنى زريق وسبقها من ثلاث نخلات ، فاعطى السابق عذقا ، واعطى المصلي عذقا ، واعطى الثالث عذقا « 3 » . ويدل على جواز جعله دينا ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي بن الحسين عليهم السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله اجرى الخيل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب السبق والرماية الحديث 6 ( 2 ) الأنفال / 60 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب السبق والرماية الحديث : 1