تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة واخذ المال من الطرفين حلال والا فالعقد باطل واخذ المال حرام ( 1 ) نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فاخذ المال من الطرفين حلال ( 2 ) .

[ كتاب السبق والرماية ]

كتاب السبق والرماية

[ مسألة 1 : لا بد فيهما من إيجاب وقبول ]

( مسألة 1 ) : لا بد فيهما من ايجاب وقبول ( 3 ) وانما يصحان في السهام والحراب والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الحكم بالصحة متوقف على وجود دليل عليها ، والدليل المتصور في المقام اما عموم وجوب الوفاء بالعقود واما اطلاق التجارة عن تراض وكلاهما مورد الاشكال . أما الأول : فلما مر مرارا من أن الآية دليل على اللزوم ، ولا يمكن جعلها دليلا على الصحة ، فراجع ما ذكرناه في تقريب ما ادعينا . وأما الثاني : فلما ذكرنا ان التجارة لا يبعد كونها مرادفة للبيع ولا تصدق على غيره ، فلا يمكن الاستدلال باطلاقها لصحة غيره من المعاوضات وصفوة القول إن صدق التجارة على غير البيع أول الكلام والاشكال . ( 2 ) ما افاده تام فان الهبة امر جائز ومن العقود والشرط في ضمنه صحيح نافذ ويجب العمل على طبقه . ( 3 ) كما لا بد منهما في غيرهما من العقود . ( 4 ) قال في الحدائق : « 1 » « قد صرح الأصحاب رضى اللّه عنهم بأنه يقتصر
هامش
( 1 ) ج - 22 ص : 361