تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع ( 1 ) .

[ مسألة 8 : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعى العامل ]

( مسألة 8 ) : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعى العامل كان القول قول المالك ( 2 ) وإذا تنازعا في تعيين الجعل ففيه اشكال ( 3 ) والأظهر انه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل ( 4 ) ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفى دعوى العامل ( 5 ) وتجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل وبينه ( 6 ) .

[ مسألة 9 : عقد التأمين للنفس أو المال - المعبر عنه في هذا العصر بال‍ « سيكورته » - صحيح بعنوان المعاوضة ]

( مسألة 9 ) : عقد التأمين للنفس أو المال - المعبر عنه في هذا العصر بال‍ « سيكورته » - صحيح بعنوان المعاوضة ان كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الاعمال
شرح
( 1 ) الامر كما افاده في مفروض كلامه إذ قد فرض ان الجاعل قصد التوزيع فلا بد من ملاحظة النسبة . ( 2 ) الامر كما افاده لان قول المالك في جميع الصور موافق للأصل فالقول قوله كما هو المقرر في باب الدعاوي والمرافعات . ( 3 ) لم يظهر لي وجه الاشكال . ( 4 ) كما هو مقتضى القاعدة فان المدعي للأقل يكون قوله موافقا للأصل فيتوقف قول الاخر على قيام البينة كما هو المقرر في بابه . ( 5 ) فان قول الاخر مخالف للأصل . ( 6 ) لاعترافه بهذا المقدار فتجب عليه التخلية بمقتضى اعترافه ، فلاحظ .