تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا ( 1 ) .

[ مسألة 6 : إذا جعل لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد ]

( مسألة 6 ) : إذا جعل لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد ( 2 ) لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله ( 3 ) ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام ( 4 ) .

[ مسألة 7 : إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها ]

( مسألة 7 ) : إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من
شرح
الأخير ، ولا فرق في الصورتين المذكورتين إذ المناط بالثانية . ( 1 ) إذ لا مانع من جعلهما معا في مقام الثبوت فإذا لم تكن في مقام الاثبات قرينة على العدول يثبت كلاهما على طبق القاعدة . ( 2 ) إذ المفروض ان الجعل للفعل الكذائي ، وقد فرض صدوره من جماعة فيكون الجعل واحدا كما في المتن . ( 3 ) إذا تفاوت مورد الجعالة بحسب من يقوم به بحسب الافراد فالتوزيع ظاهر ، وأما في صورة عدم التفاوت في نفس المتعلق كرد العبد والتفاوت في المقدمات فيمكن أن يقال - كما في الجواهر - : كان لهم الجعل بالسوية لعدم ما يقتضي التفاوت بين الافراد ، ولكن يمكن أن يقال بأنه يكفي للتوزيع بلحاظ العمل فرض التجزية في المتعلق وان شئت قلت : يصح أن يقال إن مقدار الرد الصادر عن زيد يسوى هذا المقدار والمقدار الصادر القائم ببكر يسوى مقدارا يغاير المقدار الأول وهذا امر معقول في مقام التصور ويكفي للتفاضل واللّه العالم . ( 4 ) لصدق الموضوع فيترتب عليه الحكم وبعبارة أخرى لا ترجيح لأحدهم على الاخر بل كل واحد منهم يصدق عليه انه صدر عنه الفعل المجعول عليه الجعل فكلهم يستحقون الجعل كما في المتن ، فلاحظ .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 504 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى