دون زيد ( 1 ) .
[ مسألة 3 : يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم ]
( مسألة 3 ) : يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم ( 2 ) اما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال : من أوصل عبدي إلى البلد كان له درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الايصال إلى البلد وان لم يسلمه إلى أحد وإذا قال : من خاط هذا الثوب فله درهم استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة ( 3 ) .
[ مسألة 4 : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل ]
( مسألة 4 ) : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال - كما في الجواهر - والسرّ فيه انه لا يلزم في الجعالة وصول نفع إلى الجاعل ، بل تجوز ولو للأجنبي ولا يبعد استفادة المدعى من اطلاق حديث ابن جعفر « 1 » إذ من الظاهر أنه يمكن جعل الجعل للآبق والضالة من غير المالك .
( 2 ) كما هو ظاهر فان المفروض ان الجعل مجعول على التسليم فلا بد منه في تحقق الاستحقاق .
( 3 ) وهذا ظاهر أيضا إذ المفروض ان الجعل مجعول على مجرد العمل .
( 4 ) بلا خلاف أجده - كما في الجواهر - وصرح بأنه لا فرق بين كونها عقدا أو ايقاعا ، ويشكل القول بالجواز على القول بكونها عقدا إذ على فرض كونها عقدا يشمله دليل وجوب الوفاء بالعقود .
الا أن يقال : ان عنوان العقد يصدق على العهد من طرف واحد فلا فرق بين القولين من هذه الجهة ، لكن كون الالتزام الصادر من طرف واحد من مصاديق العقد محل الكلام والاشكال .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 499