وإذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدي فله شيء بطلت ( 1 ) وكان للعامل أجرة المثل ( 2 ) .
[ مسألة 1 : إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له ]
( مسألة 1 ) : إذا تبرع العامل بالعمل فلا اجرة له سواء أجعل لغيره أم لم يجعل ( 3 ) .
[ مسألة 2 : يجوز أن يكون الجعل من غير المالك ]
( مسألة 2 ) : يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال : من خاط ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم
شرح
ويمكن أن يستدل على الاطلاق وعدم الاشتراط بحديث ابن جعفر « 1 » فان مقتضى اطلاق الجعل وعدم بأسه المستفاد من جوابه عليه السلام عدم اشتراط كونه معلوما .
( 1 ) قال في الجواهر : « فتحصل من مجموع ما ذكرنا عدم اعتبار المعلومية في العوض كالإجارة والبيع وعدم الاكتفاء بالمطلق ذي الافراد المختلفة ، كالثوب والدابة ونحوهما وخصوصا مثل الشيء والمال » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه والوجه فيه اما عدم الدليل على الاطلاق بهذا المقدار فيرجع إلى الأصل المقتضي للفساد واما الاعتماد على التسالم على الاشتراط بهذا المقدار .
( 2 ) إذ المفروض ان بناء الجعالة على الضمان والمفروض تحقق الاستيفاء وحيث إن الجعالة فرضت فاسدة تصل النوبة إلى أجرة المثل فلاحظ .
( 3 ) وهذا ظاهر واضح فان المتبرع لا يستحق شيئا ، وان شئت قلت إن التبرع ينافي الاستحقاق وهما لا يجتمعان . وبعبارة أخرى : التبرع ينافي استحقاق الجعل على الاطلاق .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 499