تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا ( 1 ) وخاصا مثل ان خطت ثوبي فلك كذا ( 2 ) ولا تحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين الطرفين حتى تحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها ( 3 ) وتصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء ( 4 ) ويجوز أن يكون
شرح
به غير واحد لغة ما يجعل للإنسان على شيء بفعله وشرعا إنشاء الالتزام بعوض على عمل محلل مقصود بصيغة دالة على ذلك » ، انتهى ولا اشكال في كونها من الايقاعات ولذا لا تحتاج عندهم إلى القبول . وأيضا يدل على المدعى كفاية الايجاب العام ، مضافا إلى بعض النصوص لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام وانا اسمع فقال : أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا قال : لا بأس « 1 » . فان المستفاد من الحديث انه لا بأس بجعل جعل للدلال ومثله . ( 1 ) بلا كلام عندهم ويمكن الاستدلال على كفاية الايجاب العام بما رواه ابن جعفر قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس به « 2 » فان الحديث لو لم يكن منصرفا إلى مورد الايجاب العام فلا اشكال في أنه باطلاقه يشمله . ( 2 ) كما يدل عليه حديث ابن سنان المتقدم . ( 3 ) كما تقدم . ( 4 ) قيد موردها بقيدين : أحدهما : كونه محللا فلا يجوز جعلها في مقابل الحرام بل يمكن أن يكون المراد عدم جواز جعلها في مقابل العمل الواجب كما يظهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الجعالة . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الجعالة