تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وفساده قدم قول مدعي الصحة ( 1 ) ولو اختلفا في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة ( 2 ) وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة ( 3 ) وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الاتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض ان العامل كان أمينا له ( 4 ) .

[ كتاب الجعالة ]

كتاب الجعالة الجعالة من الايقاعات ( 5 ) لا بد فيها من الايجاب عاما مثل : من
شرح
( 1 ) فان مقتضى اصالة الصحة صحة العقد الواقع بينهما فمدعي الفساد تجب عليه البينة . وبعبارة أخرى : لا مجرى لأصالة العدم مع اصالة الصحة الجارية في كافة العقود فقول منكر الصحة مخالف مع الظاهر وان شئت قلت : قول مدعى الصحة موافق مع ما هو مقتضى القاعدة الأولية فالمنكر يجب عليه إقامة البينة . ( 2 ) فان دعوى العامل الزيادة خلاف الأصل فتجب عليه البينة . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام . ( 4 ) فان دعوى الزيادة خلاف الأصل كما أن دعوى الخيانة وغيرها مما هو مذكور في المتن تحتاج إلى الاثبات ويد العامل يد أمانة وليس على الأمين الا اليمين ، فلاحظ والحمد للّه أولا وآخرا . ( 5 ) كما يظهر من تعاريفهم إياها ، قال في الجواهر « 1 » « وهي على ما صرح
هامش
( 1 ) ج - 35 ص : 187