بالناضح وبالثلث ان كان السقي بالسيح ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها ( 1 ) .
[ مسألة 15 : إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا ]
( مسألة 15 ) : إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الاخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا وجهان الأقوى الثاني ( 2 ) .
[ مسألة 16 : إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة ]
( مسألة 16 ) : إذا ظهر بطريق شرعي ان الأصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذ ان أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل ( 3 ) والا بطلت ( 4 ) وكان تمام الثمرة للمالك ( 5 ) وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب ( 6 ) وإذا كان ظهور الغصب بعد
شرح
( 1 ) المسألة محل الكلام ، وعن الشرائع انها باطلة ، وعمدة الاشكال عدم الدليل على صحتها ، الا أن يقال يفهم من النص الوارد في المقام عدم الفرق بين أنواعها فان جزم الفقيه بما ذكر فهو والا يشكل عليه الفتوى بالجواز والصحة فلاحظ .
( 2 ) الحق كما افاده إذ لا وجه لرفع اليد عن الاشتراط ولا وجه للنقص والاحتساب المذكور ، فلاحظ .
( 3 ) على ما هو المقرر عندهم من صحة العقد الفضولي بالإجازة والمقام من مصاديق تلك الكبرى .
( 4 ) كما هو ظاهر .
( 5 ) فان الثمرة تابعة للشجرة والمفروض ان الشجرة للمالك .
( 6 ) فان الغاصب استوفى المنفعة من العامل مع البناء على العوض لا المجانية .