تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض ( 1 ) .
[ مسألة 17 : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب ]
( مسألة 17 ) : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب والا فالزكاة على المالك فقط ( 2 ) .
[ مسألة 18 : إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره ]
( مسألة 18 ) : إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره ( 3 ) ولو اختلفا في صحة العقد
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا وجه للتفريق بين الغاصب والعامل إذ المفروض ان يد كل منهما يد عدوان ويوجب الضمان .
ان قلت : العامل يكون جاهلا بالغصبية فلا يكون ضامنا الا بالنسبة إلى حصته التي تلفت عنده . قلت : أولا لم يفصل في المتن بين العالم والجاهل وثانيا يمكن أن يفرض كون الغاصب أيضا جاهلا بالحال فهل يفرق بين الصورتين ؟ .
والذي يختلج بالبال أن يقال : لا فرق بينهما من هذه الجهة وان ملاك الضمان هو الغصب وهو مشترك بينهما بلا فرق بين صورتي العلم والجهل : وعلى الجملة ان سبب الضمان من اليد أو الاتلاف ان تحقق يثبت الضمان والا فلا .
( 2 ) هذا ظاهر فان الحكم تابع لموضوعه والمفروض تحققه بالنسبة إلى كليهما في الصورة الأولى فتجب عليهما وفي الصورة الثانية يختص بالمالك فلا تجب على العامل فلاحظ .
( 3 ) فان المدعي يجب عليه أن يقيم البينة والقول قول المنكر لكونه موافقا مع الأصل .