تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
كون اجرة بعض الاعمال على المالك ( 1 ) .

[ مسألة 13 : إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار ]

( مسألة 13 ) : إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر ( 2 ) ولا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون كل نوع منها بحصته مخالفة لحصة نوع آخر كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا ( 3 ) .

[ مسألة 14 : تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف ]

( مسألة 14 ) : تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف ان كان السقي
شرح
( 1 ) يشكل الجزم بالجواز فان الشرط لا يكون مشرعا فيلزم احراز الصحة في الرتبة السابقة وجواز جعل شيء في ذمة الغير في غير موارد التي قامت عليها الدليل أول الكلام والاشكال نعم لا مانع من الجعل بالشرط إذا كان راجعا إلى اشتراط الفعل واما على نحو شرط النتيجة بحيث تصير ذمة المشروط عليه مشغولة بالاشتراط فلا دليل على صحته وجوازه . ( 2 ) بل يمكن أن يقال بأن الغرر لا يوجب الفساد لعدم الدليل عليه مضافا إلى أنه أخص من المدعى . ( 3 ) الجزم بالجواز مشكل فان النص الوارد في المقام لا يشمله الا ان يتم المدعى بالتسالم عليه أو بأنه يفهم من النص جوازه عرفا لعدم الفرق بين هذه الأمور فتأمل وأيضا يمكن الالتزام بالجواز على تقدير ثبوت السيرة على جريانها .