تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الاطلاق والا فهو عليهما معا ( 1 ) .
[ مسألة 11 : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور ]
( مسألة 11 ) : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الاعمال فللمالك اجباره على العمل المزبور ( 2 ) كما أن له حق الفسخ ( 3 ) وان فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط ( 4 ) وليس له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى حصته على الأظهر الأقوى ( 5 ) .
[ مسألة 12 : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة ]
( مسألة 12 ) : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه ان لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض اعمالها أو في تمامها وعليه الأجرة ( 6 ) كما أنه يجوز أن يشترط
شرح
( 1 ) كي لا يلزم الترجيح بلا مرجح وبعبارة أخرى لو لم يكن تعارف خارجي ولم يكن معين من انصراف أو قرينة خاصة يكون الامر كما افاده فان الشركة في النتيجة تقتضي الشركة في المقدمات .
( 2 ) للحق الوضعي الذي يثبت للمالك بواسطة الشرط على العامل فيجوز له اجباره على العمل .
( 3 ) للاشتراط الضمني الارتكازي .
( 4 ) للخيار الثابت له بالشرط الارتكازي كما مر آنفا .
( 5 ) لا يبعد أن يكون الوجه فيما افاده ان ما يجب على العامل بالشرط لا يكون مملوكا للمالك كي يقال مع عدم الاتيان به يكون ضامنا بل الثابت على العامل بلحاظ الشرط الوجوب التكليفي فلا مقتضي للضمان ، واللّه العالم .
( 6 ) لعدم دليل عليه ، نعم مع الشرط يجب من حيث وجوب الوفاء به .