السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى اعمال آخر ( 1 ) .
[ مسألة 2 : يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة ]
( مسألة 2 ) : يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة ( 2 ) وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ولا بين صورة عدم ظهور
شرح
( 1 ) الانصاف ان اتمامه بالنص الوارد في المقام مشكل بل لا يمكن فان حديث ابن شعيب « 1 » صرح فيه بالسقي فلا يشمل مورد عدم الاحتياج اليه .
وأما حديثه الاخر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : « لا باس » إلى أن قال : وسألته عن المزارعة فقال : النفقة منك ، والأرض لصاحبها ، فما اخرج اللّه من شيء قسم على الشطر وكذلك اعطى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت « 2 » فأيضا لا يمكن الاستناد اليه في الحكم لعدم معلومية الخصوصيات فيما عامله رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مع أهل خيبر مضافا إلى أن الرواية موردها المزارعة الا أن يتم الامر بالتسالم عند الأصحاب كما يظهر من كلام سيد المستمسك ( قده ) « 3 » في هذا المقام .
( 2 ) بلا خلاف كما في بعض الكلمات ويقتضيه عموم وجوب الوفاء بالشرط فإنه شرط جائز ، ويجوز جعله ويجب الوفاء به على ما هو المقرر في محله من وجوب الوفاء بالشرط .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 485
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب المزارعة الحديث : 2
( 3 ) ج 13 ص : 400