علم وجود ثمرة غيرها ( 1 ) .
[ السابع - تعيين ما على المالك من الأمور ]
السابع - تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الاعمال ( 2 ) ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين ( 3 ) .
[ الثامن - أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده ]
الثامن - أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة ( 4 ) أو بعده قبل
شرح
لا اطلاق كي يؤخذ به في موارد الشك .
( 1 ) الظاهر من حديث ابن شعيب ان الإشاعة معتبرة في تمام الثمرة فالحكم بالجواز في مفروض الكلام يتوقف على قيام دليل عليه ، فلاحظ .
( 2 ) وهذا واضح إذ مرجع عدم التعيين إلى الترديد أو المردد لا واقع له وبعبارة أخرى : لا بد من تعيين مركز المعاقدة فان المعاقدة متقومة به .
( 3 ) بلا اشكال فإنه من طرق التعيين في المتعارفات والمحاورات ويمكن أن يقال - كما في بعض الكلمات - : ان مقتضى المساقاة وجوب جميع الأمور المتعلقة بالثمرة على العامل وما يتعلق بالأصول يجب على المالك فان وجود الأصول مفروض في باب المساقاة وانما العامل مؤثر في تحقق الثمرة فيجب عليه كل امر دخيل في تحققها ، فلاحظ .
( 4 ) اجماعا بقسميه كما عن الجواهر ، والظاهر من حديث ابن شعيب « 1 » وقوع المعاقدة قبل ظهور الثمرة الا أن يقال : لا وجه لحمل قوله في مقام السؤال ولك نصف ما اخرج الخ على ما قبل الظهور بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الحالتين كما في المتن اى يشمل الحديث باطلاقه ما قبل البلوغ أيضا لكن الانصاف انه يشكل صدق عنوان الاخراج على البالغ الا أن يقال : ان العرف يفهم من هذا الكلام ما يحصل في الخارج فيعم كلتا الحالتين .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 485