تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
الثمرة أصلا وصورة تلفها بعد الظهور ( 1 ) .

[ مسألة 3 : يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقى الشريكان عاملا واحدا ]

( مسألة 3 ) : يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقى الشريكان عاملا واحدا ويجوز لعكس فيساقى المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معا ( 2 ) .

[ مسألة 4 : خراج الأرض على المالك ]

( مسألة 4 ) : خراج الأرض على المالك ( 3 ) وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة وانما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجر ( 4 ) .

[ مسألة 5 : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة ]

( مسألة 5 ) : يملك العامل مع اطلاق العقد الحصة في المساقاة
شرح
( 1 ) إذ لا وجه للتقييد والاختصاص بالمالك أو العامل كما أن مقتضى وجوب الوفاء بالشرط عدم الفرق بين الصور المذكورة فان المفروض تحقق الشرط في ضمن العقد فيجب الوفاء به فلاحظ . ( 2 ) ان تم المدعى بالإجماع فهو والا يشكل إذ لا دليل عليه غير حديث ابن شعيب واما نصوص خيبر « 1 » فلا يستفاد منها جواز المساقاة ، وعلى تقدير دلالتها انما تدل على جواز التعدد في طرف العامل فلاحظ . ( 3 ) قال سيد المستمسك ( قدس سره ) في هذا المقام كما هو المصرح به في كلامهم على نحو يظهر انه مما لا اشكال فيه ولا خلاف ويمكن الاستدلال على المدعى ان الخراج على الأرض فهو على المالك المتصرف في الأصل . ( 4 ) فان ما يجب على العامل أمور راجعة إلى الثمرة فإذا فرض امر لا يكون راجعا إليها لا يكون واجبا على العامل بل واجب على المالك .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 474