تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك ( 1 ) وليس على المالك نقص الأشجار بالقلع ( 2 ) نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة ( 3 ) .

[ مسألة 7 : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ]

( مسألة 7 ) : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ( 4 ) ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له ( 5 ) وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث إنه اقدم على العمل في هذه الصورة مجانا ( 6 ) وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل اجرة مثل ما عمله حسب المتعارف ( 7 ) .

[ مسألة 8 : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقابل والتراضي ]

( مسألة 8 ) : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ ( 8 ) الا بالتقابل والتراضي ( 9 )
شرح
( 1 ) إذ المفروض ان الحفر بفعله فيجب عليه الطم . ( 2 ) إذ لا مقتضي للوجوب عليه . ( 3 ) فان اتلاف مال الغير يوجب الضمان . ( 4 ) إذ لا دليل على الصحة في الفرض المذكور فيكون العقد باطلا وأما الالتزام بالصحة من حيث كونه عقدا برأسه فلا دليل عليه أيضا كما مر مرارا فلاحظ . ( 5 ) كما هو ظاهر إذ لا مقتضي لخروجه عن ملكه بعد فرض البطلان . ( 6 ) لما في المتن من أنه أقدم على المجانية فلا مقتضي للضمان . ( 7 ) إذ المفروض ان المالك استوفى منفعته وليس مبينا على المجانية فالضمان على القاعدة . ( 8 ) فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقود لزومها كبقية العقود . ( 9 ) بناء على جريانها في كافة العقود كما مر في المزارعة .