تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

[ الرابع - أن تكون معلومة ومعينة عندهما ]

الرابع - أن تكون معلومة ومعينة عندهما ( 1 ) .

[ الخامس - تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها ]

الخامس - تعيين مدة العمل فيها اما ببلوغ الثمرة المساقى عليها واما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا فلو كانت أقلّ من هذا المقدار بطلت المساقاة ( 2 ) .

[ السادس - تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة ]

السادس - تعيين الحصة ( 3 ) وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره ( 4 ) نعم يجوز اشتراط مقدار معين كمن من الثمرة مثلا بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا
شرح
( 1 ) اما اشتراط العلم فيتوقف على قيام اجماع تعبدي عليه والا فيشكل اتمامه بالدليل إذ قد مر الاشكال في الاستدلال بحرمة الغرر في كتاب المزارعة وأما التعيين فإن كان المراد منه ما يقابل المردد فلا اشكال في اشتراطه إذ المردد لا واقع له . ( 2 ) لا يبعد أن يكون الوجه في هذا الاشتراط الاقتصار على ما يستفاد من النص الوارد في المقام فان المستفاد من حديث ابن شعيب بحسب الفهم العرفي جعل المدة إلى زمان بلوغ الثمرة . وبعبارة واضحة : ليس في المقام دليل يقتضي الصحة على الاطلاق فلا بد من الاقتصار على المقدار الذي يستفاد من النص الخاص والمفروض ان الرواية لا تدل على أزيد من هذا المقدار فلا بد من الاقتصار عليه ولذا لو كانت أقلّ تبطل المساقاة لعدم الدليل على الصحة ومقتضى الأصل الأولي الفساد . ( 3 ) فان المردد لا واقع له فلا بد من التعيين . ( 4 ) يظهر من كلامهم انه من الواضحات عندهم ومن المسلمات في انظارهم ومقتضى الحديث الوارد في المقام هكذا ولا مجال للتعدي عن مورده إذ قد مر انه