تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
البلوغ إذا كان محتاجا إلى السقي ونحوه ( 1 ) وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل اشكال ( 2 ) .

[ التاسع - أن تكون المعاملة على أصل ثابت ]

التاسع - أن تكون المعاملة على أصل ثابت وأما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ والباذنجان ونحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاة ( 3 ) وأما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل اشكال والاحتياط لا يترك ( 4 ) ولا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ونحوهما بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن اشكال ( 5 ) .

[ مسائل ]

[ مسألة 1 : يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغينة ]

( مسألة 1 ) : يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغينة عن
شرح
( 1 ) أما فيما يحتاج إلى السقي فظاهر وأما مع عدم الاحتياج إلى السقي فان تم المدعى بالإجماع والتسالم فهو والا فيشكل الجزم بالجواز لعدم الدليل فان حديث ابن شعيب الذي هو أساس جواز عقد المساقاة متعرض للسقى فمع عدمه يشكل الجواز ، فلاحظ . ( 2 ) لعدم الدليل على الصحة بل مقتضى الأصل الأولي هو البطلان ، واللّه العالم . ( 3 ) العمدة في الاشكال عدم الدليل على العموم فان حديث ابن شعيب كما ترى لا يشمل غير الثابت . ( 4 ) إذ لا دليل على صحة هذا النحو وبعبارة أخرى قد سبق في مطاوي كلماتنا ان دليل وجوب الوفاء دليل على اللزوم لا على الصحة وأما التجارة فصدقها على غير البيع محل اشكال وكلام سيما مثل المساقاة وأمثالها . ( 5 ) لعين التقريب فإنه لا دليل عليه وحديث ابن شعيب لا يشمله فلاحظ .