الماضوية ( 1 ) .
[ الثاني - البلوغ والعقل والاختيار ]
الثاني - البلوغ والعقل والاختيار ( 2 ) وأما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو انما يعتبر في المالك دون العامل محضا ( 3 ) .
[ الثالث - أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط ]
الثالث - أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية ( 4 ) .
شرح
بهما في اثبات توسعة الحكم .
الا أن يقال إن المستفاد من حديث يعقوب بن شعيب - عن أبي عبد اللّه عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل يعطى الرجل ارضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما اخرج « اللّه عز وجل منه » قال : لا بأس « 1 » ، هو الاطلاق فان قوله عليه السلام في جواب السائل لا بأس يقتضي الجواز بلا فرق بين كون القبول من قبل العامل لفظا أو فعلا وبلا فرق بين كونه بالعربي الماضوي أو بغيره .
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام لكن مقتضى اطلاق الحديث هو عموم الحكم كما مر .
( 2 ) هذه شروط عامة في جميع العقود وقد مر تعرضها في كتاب البيع فلا وجه للإعادة .
( 3 ) فان الحجر لسفه أو فلس فإنما يكون مانعا عن التصرف المالي فلا يكون مانعا في طرف العامل ، محضا فلاحظ .
( 4 ) إذ في غير هذه الصور لا يجوز له التصرف فتكون المعاملة باطلة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب المزارعة الحديث : 2