تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

[ مسألة 22 : لا يعتبر في عقد الزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى ]

( مسألة 22 ) : لا يعتبر في عقد الزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى بل يصح العقد على ارض بائرة وخربة ليست قابلة للزرع الا بعد اصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقلّ أو أزيد حسب ما يراه صالحا ( 1 ) .

[ كتاب المساقاة ]

كتاب المساقاة المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقى أشجار مثمرة واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها ( 2 )

[ ويشترط فيها أمور ]

ويشترط فيها أمور :

[ الأول - الإيجاب والقبول ]

الأول - الايجاب والقبول ( 3 ) ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما ( 4 ) ولا يعتبر فيها العربية ولا
شرح
( 1 ) لعدم دليل على التقييد ، ويكفي لإثبات الصحة اطلاق دليل المزارعة ، فلاحظ . ( 2 ) قال في الحدائق : « وهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها » الخ ومن الظاهر أن التعاريف المذكورة في هذه المقامات إشارة إلى مركز البحث فلا بهم التحقيق فيها . ( 3 ) لأنها من العقود وكل عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول . ( 4 ) قد مر الكلام في كتاب المزارعة وقلنا إنه لا بد في اتمام المدعى في مقام الاستدلال من التوسل بالاتفاق والتسالم بين الأصحاب إذ لا اطلاق ولا عموم يتمسك