ولا يبطل بالموت ( 1 ) واما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين ( 2 ) الا إذا أجاز البطن اللاحق ( 3 ) .
[ مسألة 21 : يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته ]
( مسألة 21 ) : يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الاخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه ( 4 ) بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج ( 5 ) كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لأن المتولي له التصرف فما صدر عنه صادر عن أهله واقع في محله فيكون لازما ولا يبطل لعدم وجه للبطلان فان المتولي من بيده الأمر فتصرفه ينفذ ولا يبطل بموته .
( 2 ) لأن تصرفه بالنسبة إلى ما بعد موته في غير محله فيكون باطلا .
( 3 ) بناء على صحة الفضولي بالإجازة على ما هو المقرر عند القوم .
( 4 ) لجواز الصلح بحسب أدلته .
( 5 ) يمكن أن يقال كما في كلام بعض الأصحاب انه لا يشترط فيه التخمين بل يجوز بدونه أيضا .
( 6 ) تارة يعلم بوجوده في المستقبل وأخرى يعلم بعدمه وثالثة يكون شاكا ، أما مع العلم بوجوده في المستقبل فلا مانع من المصالحة عنه ولو مع عدم الضميمة ، وأما مع العلم بعدمه فلا مجال للمصالحة لانتفاء الموضوع وأما في صورة الشك فالظاهر جواز المصالحة مع الضميمة وأما مع عدمها فيشكل الحكم بالصحة لعدم احراز موضوعها الا على النحو التعليق ان لم نقل ببطلانه .