الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للأرض ( 1 ) .
[ مسألة 19 : لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال ]
( مسألة 19 ) : لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الاعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله ( 2 ) وكذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئا وأنكره الاخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا ( 3 ) .
[ مسألة 20 : إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحا لهم ]
( مسألة 20 ) : إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحا لهم لزم
شرح
مضمونا فالضمان في كلا الموردين وان لم يكن مضمونا فلا ضمان في كلا المقامين .
( 1 ) من باب تخلف الشرط فان الوفاء منوط بالوفاء من الطرف الآخر ومع تخلفه يثبت الخيار .
( 2 ) بتقريب ان قول الأمين حجة فيما يدعى ويخبر ولولاه كان القول قول الطرف إذا الأصل موافق معه فيكون منكرا والقول قول المنكر لكن بمقتضى السيرة الجارية على قبول قول الأمين في مورد ما أو تمن عليه والموظف لأداء عمل في أداء وظيفة يؤخذ بقوله .
وعن الجواهر : عد قبول اخبار الوكيل في التطهير من الضروريات وصفوة القول إن المستفاد من السيرة الجارية بين العقلاء والمتشرعة قبول قول من يكون موظفا بعمل إذا اخبر بتحقق ذلك العمل والمقام من صغريات تلك الكبرى الكلية فلاحظ .
( 3 ) إذ القول قول المنكر وقول المنكر يوافق الأصل ، لكن قد عرفت ان الأخذ بقول الزارع ربما يكون من باب كونه أمينا وليس عليه الا اليمين .