وانقضاء المدة إذا نبتت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك الأرض ان لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول ( 1 ) .
[ مسألة 17 : إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة ]
( مسألة 17 ) : إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة والاخر القلة فالقول قول منكر الزيادة ( 2 ) ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة ( 3 ) وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة ( 4 ) .
[ مسألة 18 : الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل لا يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك ]
( مسألة 18 ) : الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل لا يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك ( 5 ) وأما إذا كان للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان ( 6 ) ولكن للمالك حينئذ
شرح
( 1 ) لم يظهر لي وجه ما أفاده فان الحاصل تابع للأصل فلا بد من ملاحظة ان الأصل ملك لمالك الأرض أو ملك للزارع أو مشترك بينهما فعلى الأول يكون لمالك الأرض وعلى الثاني للزارع وعلى الثالث يكون مشتركا بينهما واللّه العالم .
( 2 ) على ما هو الميزان من أن القول قول المنكر وعلى المدعي إقامة البينة .
( 3 ) بعين التقريب المتقدم .
( 4 ) كما هو الميزان في باب القضاء .
( 5 ) بتقريب ان الزارع مديون للمالك بالعمل والمفروض انه فوته فيكون ضامنا لأجرة المثل .
( 6 ) الذي يختلج بالبال ان لا يفرق بين المقامين فان العمل في الذمة إذا كان