تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ان كان مغرورا من قبله والا فلا رجوع اليه ( 1 ) وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وادراكه كان المالك مخيرا أيضا بين الإجازة والرد ( 2 ) فان رد فله الامر بالإزالة أو الرضى ببقائه ولو بأجرة ( 3 ) وعلى الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ويرجع إلى المزارع بالخسارة مع الغرور كما تقدم ( 4 ) .

[ مسألة 15 : تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغ حصة كل منهما حد النصاب ]

( مسألة 15 ) : تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغ حصة كل منهما حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم ( 5 ) وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أو العامل ( 6 ) .

[ مسألة 16 : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد ]

( مسألة 16 ) : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد
شرح
( 1 ) لقاعدة الغرور فمع الخسارة يرجع وأما مع عدمه فلا مقتضي للرجوع . ( 2 ) فله الإجازة بمقتضى صحة الفضولي بالإجازة كما أنه له الرد . ( 3 ) إذ المالك مسلط على مملوكه فله الأمر بالإزالة كما أن له الرضا بالبقاء مع الأجرة أو مجانا . ( 4 ) بالتقريب المتقدم . ( 5 ) لتحقق موضوع وجوب الزكاة بالنسبة إلى كليهما . ( 6 ) والوجه فيه عدم تحقق الموضوع الا بالنسبة إلى صاحب البذر فلا وجه لتعلق الوجوب بالنسبة إلى الاخر .