عليه ولم يمكن قطعه أو وجد مانع لم يمكن رفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة ( 1 ) وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر ( 2 ) فإن كان البذر للمالك فعليه اجرة مثل عمل العامل وان كان للعامل فعليه اجرة مثل ارضه ( 3 ) .
[ مسألة 14 : إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع ]
( مسألة 14 ) : إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع ( 4 ) فان أجاز المالك عقد المزارعة وقع له ( 5 ) والا كان الزرع للزارع ( 6 ) وعليه أجرة المثل للأرض للمالك ( 7 ) ويرجع فيما خسره إلى المزارع
شرح
يقال : ان الحق التفصيل كما تقدم .
( 1 ) فإنه مع عدم قابلية الأرض للزراعة تكون المزارعة باطلة فكانت الصحة ظاهرية .
( 2 ) فان الزرع لصاحب البذر .
( 3 ) إذ أقدم المالك على الضمان والمفروض انه استوفى المنفعة فيكون ضامنا للعامل وهذا التقريب يجري في فرض كون البذر للعامل فيكون ضامنا للمالك فلاحظ .
( 4 ) كما هو ظاهر فان التصرف في مال الغير باطل ويكون فضوليا .
( 5 ) بمقتضى صحة الفضولي مع الإجازة كما هو المقرر عندهم على كلام لنا في صحة الفضولي بالإجازة وان كان الأقوى الصحة .
( 6 ) فان الزرع للزارع وان كان غاصبا .
( 7 ) لأنه استوفى المنفعة من ملك الغير وهو يقتضي الضمان .