تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
عليه ولم يمكن قطعه أو وجد مانع لم يمكن رفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة ( 1 ) وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر ( 2 ) فإن كان البذر للمالك فعليه اجرة مثل عمل العامل وان كان للعامل فعليه اجرة مثل ارضه ( 3 ) .

[ مسألة 14 : إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع ]

( مسألة 14 ) : إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع ( 4 ) فان أجاز المالك عقد المزارعة وقع له ( 5 ) والا كان الزرع للزارع ( 6 ) وعليه أجرة المثل للأرض للمالك ( 7 ) ويرجع فيما خسره إلى المزارع
شرح
يقال : ان الحق التفصيل كما تقدم . ( 1 ) فإنه مع عدم قابلية الأرض للزراعة تكون المزارعة باطلة فكانت الصحة ظاهرية . ( 2 ) فان الزرع لصاحب البذر . ( 3 ) إذ أقدم المالك على الضمان والمفروض انه استوفى المنفعة فيكون ضامنا للعامل وهذا التقريب يجري في فرض كون البذر للعامل فيكون ضامنا للمالك فلاحظ . ( 4 ) كما هو ظاهر فان التصرف في مال الغير باطل ويكون فضوليا . ( 5 ) بمقتضى صحة الفضولي مع الإجازة كما هو المقرر عندهم على كلام لنا في صحة الفضولي بالإجازة وان كان الأقوى الصحة . ( 6 ) فان الزرع للزارع وان كان غاصبا . ( 7 ) لأنه استوفى المنفعة من ملك الغير وهو يقتضي الضمان .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 479 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى