تعيين وجعل في ضمن العقد ( 1 ) الا أن يكون هناك متعارف ينصرف اليه الاطلاق ( 2 ) وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات والضابط ان كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد ( 3 ) .
[ مسألة 13 : إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وادراكه ]
( مسألة 13 ) : إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وادراكه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى
شرح
الرواية ، مضافا إلى أن مقتضى الأصل الاقتصار على المقدار المعلوم ولا عموم في المقام يؤخذ به عند الشك كما تقدم ولكن قد تقدم أيضا بأنه يمكن أن يقال : ان صدر الحديث ناظر إلى صورة الاشتراط وذيله إلى صورة الاطلاق فيلزم التفصيل وراجع ما ذكرناه هناك « 1 » .
ويستفاد جواز كون البذر من واحد والأرض والعمل من آخر من حديث سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال : لا بأس به الحديث « 2 » لكن الرواية واردة في مورد خاص .
( 1 ) فان الاهمال غير معقول في الواقع فلا بد من التعيين .
( 2 ) فان الظهور متبع ما دام لم يقم على خلافه دليل .
( 3 ) الكلام فيه هو الكلام فان رفع اليد عن حديث ابن شعيب يتوقف على تحقق اجماع تعبدي كاشف عن الجواز الشرعي في جميع هذه الموارد الا أن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 465
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب المزارعة الحديث : 1