تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا ( 1 ) .

[ مسألة 10 : إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة ]

( مسألة 10 ) : إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراكه بطلت المزارعة ( 2 ) . وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والامضاء ( 3 ) .

[ مسألة 11 : الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ]

( مسألة 11 ) : الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور ( 4 ) .
شرح
الشرط ، وكذلك قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله خيبر اتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت ، فلما بلغ الثمر امر عبد اللّه بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما فرغ منه خيرهم ، فقال : قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا ، فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك ، وان شئتم اخذناه وأعطيناكم نصف ذلك ، فقالت اليهود : بهذا قامت السماوات والأرض « 1 » . ( 1 ) كما هو ظاهر فإنه مقتضى الاشتراك على نحو الإشاعة . ( 2 ) كما هو ظاهر فإنه لا موضوع لها . ( 3 ) لخيار التبعض . ( 4 ) اختار السيد اليزدي ( قدس سره ) في عروته الجواز والمسألة ذات قولين واستدل على الجواز بعموم وجوب الوفاء بالعقود والاستدلال به على المدعى يتوقف على كون الآية الشريفة ناظرة إلى الصحة والحال انها ناظرة إلى اللزوم بتقريب ان الوفاء عبارة عن الاتمام والوفاء بالعقد اتمامه وعدم الفسخ ومن الظاهر أن الفسخ ليس
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5