تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ضمانه ( 1 ) .

[ مسألة 9 : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه ]

( مسألة 9 ) : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد ادراكه بمقدار معين منه بشرط رضا الاخر به وعليه فيكون الزرع للاخر وله المقدار المعين ( 2 ) .
شرح
الا أن يقال كما في المستمسك : ان الاعمال الذمية لا تكون مضمونة والأجير على عمل إذا لم يأت به تبطل الإجارة ولا يستحق الأجرة لا انه يستحق الأجرة ويكون ضامنا للعمل المستأجر ولكن هل يكون المدعى صحيحا ؟ ( 1 ) لصدق التفويت فان الزارع بتركه الزرع قد فوت منفعة الأرض على المالك فيكون ضامنا فان تفويت المنفعة كإتلاف مال الغير يوجب الضمان بلا اشكال . ( 2 ) لا يبعد أن يكون الحكم مورد اتفاقهم واستدل على المدعى بحملة من النصوص منها : ما رواه سهل « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن سهل . ومنها : ما رواه محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان لنا اكرة فنزارعهم « فيجيئون خ ل » فيقولون : قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته « حصتكم خ » على هذا الحزر قال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم قال : لا بأس بها قلت : فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : ان الحزر لم يجيء كما حزرت قد نقص ، قال : فإذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص « 2 » والمرسل لا اعتبار به .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 466 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المزارعة الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 473 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى