. . . . . . . . . .
شرح
ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من الروايات : منها : ما رواه يعقوب بن شعيب ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل ( كيلا - يه ) مسمى : وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص ، واما أن آخذه انا بذلك ؟ قال : نعم لا بأس به « 1 » .
ومنها : ما رواه الحلبي قال أخبرني أبو عبد اللّه عليه السلام ان أباه حدثه ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله اعطى خيبر بالنصف ارضها ونخلها : فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة فقوم عليه قيمة ، وقال لهم : اما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر « الثمن خ ل » واما أعطيكم نصف الثمر ، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو الصباح قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ان النبي صلى اللّه عليه وآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ؟ فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة إليهم فخرص عليهم ، فجاءوا إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقالوا : انه قد زاد علينا : فأرسل إلى عبد اللّه فقال : ما يقول هؤلاء ؟
قال : خرصت عليهم بشيء فان شاءوا يأخذون بما خرصت ، وان شاءوا أخذنا ، فقال رجل من اليهود : بهذا قامت السماوات والأرض « 3 » .
ومنها : ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المزارعة ، فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما اخرج اللّه من شيء قسم على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث 3