[ مسألة 7 : المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقابل أو الفسخ ]
( مسألة 7 ) : المزارعة عقد لازم لا ينفسخ ( 1 ) الا بالتقابل ( 2 ) أو الفسخ بخيار الشرط ( 3 ) أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ( 4 ) .
شرح
وعن الشرائع حكاية القول بالبطلان وربما يستدل عليه بما رواه سهل « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن سهل فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها وفي المقام رواية أخرى وهي رواية عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع اليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع ويبقى ربعه وقد جرب قال : لا يصلح . قلت : وان كان عليه امين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال : يقبله الأرض أولا على أن له في كل أربعين منامنا « 2 » والكلام فيها هو الكلام فان الرواية ضعيفة سندا فان تم اجماعا والا يشكل الجزم بالجواز .
( 1 ) ادعى عليه الاجماع بقسميه وتقتضيها القاعدة الأولية فإنها من العقود وكل عقد لازم بمقتضى عموم وجوب الوفاء به .
( 2 ) للتسالم بينهم على جواز التقابل وجريانه في عامة العقود .
( 3 ) استدل عليه في المستمسك بدليل الشرط وفيه ان دليل الشرط غير مشرع كما تقدم فلا بد من وجود دليل على صحته مع قطع النظر عن دليل الشرط لكن الظاهر أن جواز جعل الخيار في العقود مورد التسالم بين القوم فيجوز .
( 4 ) إذ الخيار مجعول ومشروط ولو بالارتكاز عند تخلف الشرط والا فمجرد تخلف الشرط لا يقتضي الخيار وتفصيل الكلام موكول إلى محل آخر .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 466
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المزارعة الحديث : 2