بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ( 1 ) كما أنه ليس للمالك اجبار الزارع على ابقاء الزرع في الأرض ولو مجانا ( 2 ) وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل ( 3 ) .
[ مسألة 6 : يصح أن يشترط أحدهما على الاخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا إلى حصته ]
( مسألة 6 ) : يصح أن يشترط أحدهما على الاخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا إلى حصته ( 4 ) .
شرح
المسلك يكون مفادها النهى لا النفي وأما على المسلك المشهور فيمكن أن يقال إن ضرر الزارع يعارضه ضرر المالك فان منعه عن التصرف في ملكه وجعله مكتوف اليد ضرر عليه .
وأما ما ذهب اليه الماتن من أن مفاد القاعدة امتناني ومنع المالك خلاف الامتنان بالنسبة اليه فقد أوردنا عليه في بعض المباحث بأن مفاد القاعدة امتناني بالنسبة إلى من تنطبق عليه القاعدة والمفروض ان المتضرر في المقام هو المالك وبعبارة أخرى لا يشترط في تطبيق القاعدة على مواردها كونها امتنانيا بالنسبة إلى الجميع والتفصيل موكول إلى مجال آخر .
( 1 ) إذ لا مقتضي لإجبار الغير وسلب اختياره .
( 2 ) الكلام فيه هو الكلام بلا فرق وحكم الأمثال واحد .
( 3 ) قد ظهر الوجه فيه مما تقدم فان الملاك واحد وحكم الأمثال فارد فلاحظ .
( 4 ) عن الجواهر انه المشهور بل عليه عامة من تأخر واستدل على المدعى في المستمسك بعموم دليل الشرط وفيه ان دليل الشرط غير مشرع فلا بد من احراز صحة امر مع قطع النظر عن الشرط كي يلزم بالشرط وجواز الضمان بالنحو المذكور أول الكلام والاشكال .