تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وحكمه ما تقدم ( 1 ) .

[ مسألة 5 : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ]

( مسألة 5 ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك كان الزرع له ( 2 ) وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا اجرة عمله واجرة الآلات التي استعملها في الأرض ( 3 ) وان كان البذر للزارع فالزرع له ( 4 ) وعليه للمالك اجرة الأرض وما صرفه المالك واجرة اعيانه التي استعملت في ذلك الزرع ( 5 ) ثم إن رضى المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانا فهو ( 6 ) وان لم يرض المالك بذلك جاز له اجبار الزارع على إزالة الزرع وان لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك ( 7 ) وليس للزارع اجبار المالك على
شرح
( 1 ) بالتقاريب المتقدمة فلاحظ . ( 2 ) فان الزرع لصاحب البذر . ( 3 ) إذ المالك استوفى هذه المنافع من الزارع فيكون ضامنا له بالمثل وبعبارة أخرى ليس العمل مبنيا على المجانية بل بناء العمل على الضمان والعوض والمفروض تحقق الاستيفاء . ( 4 ) الكلام هو الكلام . ( 5 ) لعين ما تقدم من التقريب فان الزارع استوفى المنفعة من ملك المالك فيكون ضامنا . ( 6 ) فان الأمر بينهما فيتم الأمر باتفاقهما على طرف كما في المتن . ( 7 ) لأن الانسان مسلط على ما له فيجوز له الاجبار وتضرر الزارع لا يمنع عن جواز الاجبار أما على مسلك شيخ الشريعة في مفاد القاعدة فظاهر إذ على ذلك